المحقق البحراني

181

الحدائق الناضرة

من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول البيت الحرام وإذا أردت دخول مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ومن غسل الميت " وفي الفقه الرضوي ( 1 ) " والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة والاحرام وغسل الميت ومن غسل الميت وغسل الجمعة وغسل دخول المدينة وغسل دخول الحرم وغسل دخول مكة وغسل زيارة البيت ويوم عرفة ، وخمس ليال من شهر رمضان : أول ليلة منه وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، ودخول البيت والعيدين وليلة النصف من شعبان وغسل الزيارات وغسل الاستخارة وغسل طلب الحوائج من الله تعالى وغسل يوم غدير خم ، الفرض من ذلك غسل الجنابة والواجب غسل الميت وغسل الاحرام والباقي سنة ، وقد روي أن الغسل أربعة عشر وجها : ثلاث منها واجب مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل فإن لم يجد الماء تيمم ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة ، واحد عشر غسلا سنة : غسل العيدين والجمعة وغسل الاحرام ويوم عرفة ودخول مكة ودخول المدينة وزيارة البيت وثلاث ليال في شهر رمضان : ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، ومتى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة تمنعه من الغسل فلا إعادة عليه . وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن . وروي أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم ودفن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وهي عندهم ليلة القدر ، وليلة ثلاث وعشرين هي التي ترجى فيها وكان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره ، وليلة تسع عشرة من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ويستحب فيها الغسل " انتهى كلامه . أقول : والكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع : ( الأول ) - لا ريب أن

--> 1 ) ص 4